الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
17
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
أمّا اللحاظ الاوّل للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه انكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف « 1 » . وامّا اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه ان وجوب التبيّن ليس حكما مجعولا « 2 » بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية ، ومرجع ربطه بعنوان إلى أن ذلك العنوان لا يقتضي الحجية فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبيّن بهذا المعنى ، لان موضوعيته لهذا الوجوب
--> ( * ) ويرد عليه رحمه اللّه انه ليس في عالم الجعل والثبوت إهمال ، بل لكل واقعة حكم بلا شك ولا خلاف عند أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم ، فان عبّر في مورد ما بوجوب التبيّن ارشادا إلى عدم الحجية فهو ارشاد أيضا إلى اعتبار خبر الفاسق - شرعا - غير حجّة وان وجوده كعدمه ، وهو حكم شرعي بلا شبهة في المقام ( وإن ) كان أصل جواب السيد الشهيد هذا صحيحا ، بمعنى ان الشارع المقدّس قد يعتبر مطلق الخبر الذي لا يحصل منه وثوق واطمئنان غير حجّة بل هو جهالة وقد يؤدّي اتّباعه إلى الندامة .